نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 211
وسئل عن رجل يشك ، وهو قائم ، لا يدري أركع أو لم يركع ؟ قال : يركع ويسجد . هذا ، إذا شك في الشيء قبل أن يتجاوزه إلى غيره . وسئل عن رجل شك في الأذان ، وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي . فقيل له : شك في الإقامة ، وقد كبر ؟ قال : يمضي . وفي التكبير ، وقد قرأ ؟ قال : يمضي . وفي القراءة ، وقد ركع ؟ قال : يمضي . وفي الركوع ، وقد سجد ؟ قال : يمضي . إلى أن قال الإمام عليه السّلام : إذا خرجت من شيء ، ثم دخلت في غيره ، فشكَّك ليس بشيء . هذا ، إذا شك في الشيء بعد أن تجاوزه إلى غيره . الفقهاء : قالوا : ان الشك في فعل من أفعال الصلاة غير الركعات ينقسم إلى نوعين : الأول : أن يشك في الشيء قبل أن ينتقل من محله إلى غيره ، كما لو شك في النية قبل أن يكبر ، أو في التكبير قبل أن يقرأ ، أو في القراءة قبل أن يركع ، أو في الركوع قبل أن يسجد ، وما إلى ذاك مما لم يتجاوز محل المشكوك ، وأفتوا بوجوب الإتيان بالمشكوك ، والحال هذه ، للأصل المعزز والمؤيد بروايات أهل البيت عليهم السّلام . الثاني : أن يشك في الشيء بعد التجاوز والانتقال من محله ، والدخول في غيره ، كما لو شك في التكبير ، وهو في القراءة ، أو في القراءة ، وهو في الركوع ، أو في الركوع ، وهو في السجود ، وما إلى ذاك مما تجاوز محله ، ودخل بالغير . وأفتى الفقهاء هنا بالمضي ، وإلغاء الشك ، وعدم الإتيان بالمشكوك فيه ، مع اعترافهم بأن ذلك خلاف ما يستدعيه الأصل عملا بالدليل الوارد على الأصل ،
211
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 211