نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 210
الشك بعد الفراغ الشك في شرط الصلاة الشك في أفعال الصلاة الشك بعد الفراغ : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا شك الرجل بعد ما ينصرف من صلاته لا يعيد ، ولا شيء عليه . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . وهذا محل وفاق بين الجميع . الشك في شرط الصلاة : إذا شك في شرط من شروط الصلاة ، كالطهارة والساتر ، فإن كان الشك قبل الشروع بالصلاة ، وجب عليه أن يحرزه ، ويتثبت من وجوده ، كما هو الشأن في كل شرط . وإن كان ذلك في أثناء الصلاة ، قطعها ، وأوجد الشرط ، لما تقدم ، ولاستصحاب عدم وجود الشرط . ولا تجري قاعدة الفراغ بالقياس إلى الصلاة ، لأنّه لم يفرغ منها ، ولا بالقياس إلى الوضوء ، أو غيره من الشروط ، لأنه شاك في أصل حدوثه وصدوره . وإن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، لما تقدم في الفقرة السابقة . ولكن عليه أن يحرز بالقياس إلى غيرها من الصلاة . الشك في أفعال الصلاة : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا لم يدر أسجد واحدة ، أو اثنتين ، فليسجد الأخرى .
210
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 210