responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 210


الشك بعد الفراغ
الشك في شرط الصلاة
الشك في أفعال الصلاة
الشك بعد الفراغ :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا شك الرجل بعد ما ينصرف من صلاته لا يعيد ، ولا شيء عليه .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد .
وهذا محل وفاق بين الجميع .
الشك في شرط الصلاة :
إذا شك في شرط من شروط الصلاة ، كالطهارة والساتر ، فإن كان الشك قبل الشروع بالصلاة ، وجب عليه أن يحرزه ، ويتثبت من وجوده ، كما هو الشأن في كل شرط .
وإن كان ذلك في أثناء الصلاة ، قطعها ، وأوجد الشرط ، لما تقدم ، ولاستصحاب عدم وجود الشرط . ولا تجري قاعدة الفراغ بالقياس إلى الصلاة ، لأنّه لم يفرغ منها ، ولا بالقياس إلى الوضوء ، أو غيره من الشروط ، لأنه شاك في أصل حدوثه وصدوره .
وإن كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه ، لما تقدم في الفقرة السابقة . ولكن عليه أن يحرز بالقياس إلى غيرها من الصلاة .
الشك في أفعال الصلاة :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا لم يدر أسجد واحدة ، أو اثنتين ، فليسجد الأخرى .

210

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست