responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 206


مسائل :
1 - إذا سها عن شيء من واجبات الصلاة ، ثم تذكر قبل أن يدخل بالركن ، أتى به وبما بعده ، كما لو نسي السجود أو التشهد ، وبعد أن قام ، وباشر بالقراءة تذكر قبل أن يركع ، أتى بما سها عنه ، وبما بعده من الواجبات حسب الترتيب الشرعي ، وإذا تذكر بعد أن دخل بالركن ، فلا يتدارك ما فات كائنا ما كان الفائت ، لأن التدارك يستدعي زيادة الركن المبطلة للصلاة .
2 - إذا نسي الركوع ، ثم تذكر بعد أن سجد السجدة الأولى ، وقبل أن يأتي بالثانية ، بطلت الصلاة عند المشهور .
3 - إذا تيقن أنّه ترك سجدتين ، ولم يعلم : هل هما من ركعة واحدة ، حتى تبطل الصلاة ، وتجب الإعادة ، أو أن كل سجدة من ركعة ، كي تصح ، ويجب قضاء السجدتين فقط ؟ إذا كان كذلك ، وجب الاحتياط ، ولكن بإعادة الصلاة فقط ، لأنّه يعلم إجمالا انّه مكلف ، أمّا بإعادة الصلاة ، وأمّا بقضاء سجدتين ، فإذا أعاد الصلاة فرغت ذمته ، وانحل العلم الإجمالي ، لأنه على افتراض أن تكون السجدتان من ركعة ، فواجبة إعادة الصلاة ، وقد فعل ، وعلى افتراض أن تكون كل سجدة من ركعة ، فواجبة قضاء سجدتين ، وقد أتى بهما في ضمن الصلاة .
اذن ، قد علم بفراغ ذمته على كل حال .
4 - إذا ركع ، ثم هوى للسجود قبل أن ينتصب ، فان تذكر بعد أن سجد السجدتين معا ، صحت الصلاة ، وسجد السهو ، وان تذكر بعد السجدة الأولى ، وقبل الثانية ، فعن الشيخ الأنصاري أنّه لا يرجع إلى الانتصاب باتفاق العلماء .
وليس من شك أن الأفضل إعادة الصلاة .
5 - إذا ترك الوضوء ، أو الغسل ، أو التيمم سهوا ، بطلت الصلاة .

206

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست