responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 207


6 - إذا سجد على النجس ، أو على ما يؤكل ويلبس ، أو على شيء من المعادن سهوا ، صحت صلاته .
7 - جاء في الجزء الثاني من كتاب مفتاح الكرامة ص 290 : ان زيادة الركن تغتفر في مواضع :
« منها » : إذا ركع المأموم قبل الإمام ظانا أنّه قد ركع ، ثم تبين له أنّه لم يركع ، فينتصب المأموم ، ويعود إلى متابعة الإمام ، ويركع ثانية ، وتصح الصلاة .
و « منها » : إذا شك المصلي في الركوع قبل أن يدخل في السجود ، وأتى به ، ثم تبين له أنّه قد ركع قبل أن يرفع رأسه ، فإنه يهوي إلى السجود ، وتصح الصلاة عند الشهيد الأول وجماعة .
و « منها » : إذا شك المصلي في عدد الركعات في العشاء أو الظهرين ، فبنى على الأقل ، وأتى بركعة الاحتياط ، وبعد الانتهاء تبين أن صلاته كانت ناقصة ، وان الاحتياط مكمل لها ، صحت صلاته ، واغتفر ما زاد من النية وتكبيرة الإحرام .
و « منها » : إذا صلى المسافر تماما في مكان القصر ، جاهلا بالوجوب ، أو ناسيا ، ولم يذكر ، حتى خرج الوقت ، صحت الصلاة ، واغتفرت الزيادة ، ويأتي التفصيل .
و « منها » : إذا باشر في صلاة الكسوف ، ثم تبين له أن الوقت قد ضاق عن الفريضة اليومية التي لم يؤدها بعد ، قطع ما بيده ، وأتى بالفريضة ، وبعد الانتهاء منها يبني في الكسوف على ما سبق .

207

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست