نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 207
6 - إذا سجد على النجس ، أو على ما يؤكل ويلبس ، أو على شيء من المعادن سهوا ، صحت صلاته . 7 - جاء في الجزء الثاني من كتاب مفتاح الكرامة ص 290 : ان زيادة الركن تغتفر في مواضع : « منها » : إذا ركع المأموم قبل الإمام ظانا أنّه قد ركع ، ثم تبين له أنّه لم يركع ، فينتصب المأموم ، ويعود إلى متابعة الإمام ، ويركع ثانية ، وتصح الصلاة . و « منها » : إذا شك المصلي في الركوع قبل أن يدخل في السجود ، وأتى به ، ثم تبين له أنّه قد ركع قبل أن يرفع رأسه ، فإنه يهوي إلى السجود ، وتصح الصلاة عند الشهيد الأول وجماعة . و « منها » : إذا شك المصلي في عدد الركعات في العشاء أو الظهرين ، فبنى على الأقل ، وأتى بركعة الاحتياط ، وبعد الانتهاء تبين أن صلاته كانت ناقصة ، وان الاحتياط مكمل لها ، صحت صلاته ، واغتفر ما زاد من النية وتكبيرة الإحرام . و « منها » : إذا صلى المسافر تماما في مكان القصر ، جاهلا بالوجوب ، أو ناسيا ، ولم يذكر ، حتى خرج الوقت ، صحت الصلاة ، واغتفرت الزيادة ، ويأتي التفصيل . و « منها » : إذا باشر في صلاة الكسوف ، ثم تبين له أن الوقت قد ضاق عن الفريضة اليومية التي لم يؤدها بعد ، قطع ما بيده ، وأتى بالفريضة ، وبعد الانتهاء منها يبني في الكسوف على ما سبق .
207
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 207