responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 201


الواقعي شيء آخر . وهكذا الشأن في كل اعتقاد لا يتفق مع الواقع [1] . إلَّا إذا دل الدليل على أنّه معذور في أمر من الأمور . وقد ثبت بالدليل أن الجاهل معذور في الجهر والإخفات ، وغصبية الماء الذي اغتسل أو توضأ به ، والثوب والمكان ، ونجاستهما ، وفي حكم المسافر ، وأنه يجب عليه القصر دون التمام ، ويأتي التفصيل .
الثالث : الشك ويأتي الكلام عنه في الفصل التالي .
الرابع : السهو ، والفرق بين الساهي والشاك ، ان الشاك متردد منذ البداية ، لم يوقن بشيء إطلاقا ، أمّا الساهي فيعلم ويتذكر جيدا أنّه قد فعل أو ترك أمرا عن ذهول ، ويرادفه الناسي ، وقد يطلق الشك على السهو ، أو السهو على الشك تسامحا ، وقد عقدنا هذا الفصل لحكم السهو والساهي فقط .
السهو عن الأركان :
قدمنا أن أركان الصلاة خمسة : النية وتكبيرة الإحرام والقيام حال هذه التكبيرة ، وما كان منه قبل الركوع ، والركوع ، والسجدتان . ومعنى هذا أن ماهية الصلاة وحقيقتها من حيث هي هي ، وبصرف النظر عن العلم والجهل والتذكر والنسيان ، تتقوم بهذه الخمسة . ومن أخل بشيء منها سهوا ، كمن أخل به عمدا ، فمن ترك النية سهوا ، ولم يتذكر ، حتى كبّر ، أو ترك التكبير ، ولم يتذكر ، حتى



[1] هذه الكلية لا تشمل المجتهد المخطئ إذا بحث واستفرغ الوسع ، لأنه معذور بالنص والإجماع ، بل لنا أن نقول : ان التكاليف العامة لا تشمله فيما خالف اجتهاده ، فإذا أدى اجتهاده إلى عدم وجوب السورة ، وكان واجبة في الواقع ، فلا تكون واجبة في حقه من حيث الطاعة والامتثال .

201

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست