responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 200


أنّه رضي واكتفى بالصلاة من الإخلال بشرط منها ، أو جزء ، أو وصف في حال من الحالات ؟ وعلى افتراض وجوده ، فما هي هذه الحال التي يعذر معها المصلي ؟ وما هو الشيء الذي يغتفر الإخلال به ؟
الجواب : ان الحالات على أنواع :
الأول : العمد ، فيتعمد الإنسان أن يزيد أو ينقص فعلا من أفعال الصلاة ، أو يخل بالترتيب والنظام ، فيقدم السورة على الفاتحة ، والسجود على الركوع ، أو يخل بوصف من أوصافها ، فيجهر عمدا مكان الإخفات ، أو يخفت مكان الجهر ، أو يترك الطهارة أو الساتر ، أو يتعمد الكلام والقهقهة ، أو الفعل الكثير . والحكم في ذلك كله وما إليه ، فساد الصلاة وبطلانها بالإجماع والنص والضرورة . وأي عاقل يحتمل صحة الصلاة ، مع الإخلال بشيء منها عن قصد وعمد !
الثاني : الجهل ، فيزيد بالصلاة ما يجب عليه تركه ، أو يترك ما يجب عليه فعله جاهلا بوجوب ذلك عليه ، وحكم الجاهل كحكم العامد تماما ، قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه : « بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه من غير فرق بين أن يكون الجهل عن تقصير أو قصور » .
لأن القصور انما يكون عذرا من حيث العقاب والمؤاخذة ، أمّا من حيث الصحة والفساد المعبر بالآثار الوضعية ، فلا فرق فيها بين العالم والجاهل ، ولا بين القاصر والمقصر ، فإذا اعتقد الجاهل المقصر أو القاصر أن الصلاة تجب على هذا النحو ، وجرى على اعتقاده ، لا يسقط عنه التكليف بالصلاة الصحيحة ، ولم يخرج عن عهدته ، لأنه لم يأت بالواقع ، ولم يمتثل أمر الشارع ، أجل ، أن انقياده وإذعانه يدل على طيبته وحسن نيته ، ولكن حسن النية شيء ، وامتثال الواجب

200

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست