نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 202
قرأ ، أو ترك الركوع ، ولم يتذكر ، حتى سجد ، أو ترك السجود ، ولم يتذكر ، حتى ركع ، بطلت صلاته ، ووجبت عليه الإعادة . أمّا ان الإخلال بالنية موجب للبطلان فلأنه لا صلاة شرعا ولا عرفا بدونها ، وأمّا الإخلال بتكبيرة الإحرام فلأن الإمام عليه السّلام سئل عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة ، حتى يكبر ؟ قال : يعيد الصلاة . وقال الإمام الصادق عليه السّلام بالنسبة إلى القيام : « ان من وجبت عليه الصلاة من قيام ، فنسي ، حتى افتتح الصلاة ، وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ، ويقوم ، ويفتتح الصلاة ، وهو قائم » ويدل على فساد الصلاة بترك الركوع والسجود الرواية الشهيرة : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » بالإضافة إلى كثير غيرها . هذا حكم نقصان واحد من هذه الخمسة ، أمّا الزيادة فهي غير متصورة في النية إطلاقا ، ولكنها تتفاوت شدة وضعفا ، وأيضا لا يتصور زيادة القيام الركني ، أو لا أثر لزيادته ، لأنه بدون تكبيرة الإحرام والركوع ، لا يكون ركنا ، ومع أحدهما يكون الأثر له ، لا للقيام . ولذا قال صاحب الجواهر : لا يتصور زيادة القيام الركني بدون تكبيرة الإحرام ، أو الركوع . أمّا زيادة الركوع ، أو السجدتين ، فهي مبطلة بالإجماع ، أمّا زيادة تكبيرة الإحرام فقال صاحب الجواهر : انّها تبطل الصلاة بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين . ولكن تأمل بعض متأخري المتأخرين في ذلك ، واقتصر في البطلان على خصوص الترك ولو نسيانا دون الزيادة ، وهو لا يخلو من وجه .
202
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 202