نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 169
منها وفيها على وجوب الحمل على الكراهية لا التحريم ، وأنهى كلامه الطويل بهذه الجملة : « فظهر لك من ذلك كله أنّه لا محيص عن القول بالكراهية » . والكلمة الجامعة لشروط مكان المصلي هي : ان كل مكان يجوز له التصرف فيه ، ثابت غير متزلزل ، وخال من نجاسة متعدية ، تصح فيه الصلاة ، بما في ذلك بيع اليهود ، وكنائس النصارى ، فلقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صل فيها ، قد رأيتها ، وما أنظفها . أما تقرأ القرآن : * ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا ) * [1] . مسجد الجبهة : قال رجل للإمام الصادق عليه السّلام : أخبرني عما يجوز السجود عليه ، وعما لا يجوز . فقال : السجود لا يجوز إلَّا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل ، أو لبس . فقال له : جعلت فداك ، ما العلة في ذلك ؟ قال : لأن السجود خضوع للَّه عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ، ويلبس ، لأن أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة اللَّه عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها . وسئل عن الرجل يؤذيه حر الأرض ، وهو في الصلاة ، ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : إذا كان مضطرا فليفعل . وقال : السجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السبع ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام كتب مسبحا ، وان لم يسبح بها .