نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 168
الرجل شيئا من المفروض راكبا إلَّا من الضرورة . حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقا ، لأن المورد ، وهو الركوب على الدابة ، لا يخصص الوارد ، وهو الاستقرار ، والغوا هذا الشرط في حال الاضطرار فقط . 4 - هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر ، أو تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة ، دون أن يكون بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع ؟ الجواب : في هذه المسألة قولان : أحدهما عدم الجواز ، وأنهما إذا صليا معا وشرعا في آن واحد ، جنبا إلى جنب ، أو تقدمت المرأة ، بطلت صلاتهما ، وان سبق أحدهما صحت صلاته ، وبطلت صلاة اللاحق ، إلَّا إذا كان بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد ، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتقدمين . القول الثاني الجواز ، وصحة الصلاة على كراهية ، دون أن يوجد الحائل أو المسافة المذكورة ، فإن كان أحدهما ارتفعت الكراهية ، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتأخرين [1] ومنهم صاحب الجواهر الذي قال : « الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب ، وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل ، وهو يصلي . وأيضا سئل عن امرأة صلت مع الرجال ، وخلفها صفوف ، وقدامها صفوف ؟ قال : مضت صلاتها ، ولم تفسد على أحد ، ولا يعيد . أمّا الروايات الأخرى الدالة على الحائل والفاصل ، فلا تصلح إلَّا للحمل على الكراهة » . ثم ذكر هذه الروايات ، وناقشها بكلام طويل ، واستشهد
[1] اعتمدنا على كتاب المدارك ، والجواهر لنسبة عدم الجواز إلى أكثر السلف ، ونسبة الجواز إلى أكثر الخلف .
168
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 168