responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 168


الرجل شيئا من المفروض راكبا إلَّا من الضرورة .
حيث استفاد الفقهاء من هذه الرواية وجوب الاستقرار مطلقا ، لأن المورد ، وهو الركوب على الدابة ، لا يخصص الوارد ، وهو الاستقرار ، والغوا هذا الشرط في حال الاضطرار فقط .
4 - هل يجوز لكل من الرجل والمرأة أن يصلي إلى جانب الآخر ، أو تتقدم المرأة على الرجل في الصلاة ، دون أن يكون بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع ؟
الجواب :
في هذه المسألة قولان : أحدهما عدم الجواز ، وأنهما إذا صليا معا وشرعا في آن واحد ، جنبا إلى جنب ، أو تقدمت المرأة ، بطلت صلاتهما ، وان سبق أحدهما صحت صلاته ، وبطلت صلاة اللاحق ، إلَّا إذا كان بينهما حائل ، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد ، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتقدمين .
القول الثاني الجواز ، وصحة الصلاة على كراهية ، دون أن يوجد الحائل أو المسافة المذكورة ، فإن كان أحدهما ارتفعت الكراهية ، وعلى هذا أكثر الفقهاء المتأخرين [1] ومنهم صاحب الجواهر الذي قال : « الجواز على كراهة أشبه بأصول المذهب ، وإطلاق الأدلة ، مضافا إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس بأن تصلي المرأة بحذاء الرجل ، وهو يصلي . وأيضا سئل عن امرأة صلت مع الرجال ، وخلفها صفوف ، وقدامها صفوف ؟ قال : مضت صلاتها ، ولم تفسد على أحد ، ولا يعيد . أمّا الروايات الأخرى الدالة على الحائل والفاصل ، فلا تصلح إلَّا للحمل على الكراهة » . ثم ذكر هذه الروايات ، وناقشها بكلام طويل ، واستشهد



[1] اعتمدنا على كتاب المدارك ، والجواهر لنسبة عدم الجواز إلى أكثر السلف ، ونسبة الجواز إلى أكثر الخلف .

168

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست