نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 170
الفقهاء مسائل الفقهاء : قالوا - عملا بهذه الروايات - : يشترط في مسجد الجبهة ، وهو المقدار الذي توضع عليه حال السجود ، أن يكون من الأرض أو ما ينبت منها ، على شريطة أن لا يكون مأكولا ، ولا ملبوسا في العادة ، فإذا استحال إلى شيء آخر ، كالرماد والجص ، امتنع السجود عليه ، وبالأولى الزجاج والبلور . وأن لا يكون من المعادن كالعقيق والفيروز والذهب ، وما إلى ذلك ، فان المعدن وان خرج من الأرض ، وخلق فيها ، إلَّا أن ندرته وقيمته عند الناس تخرجه عن اسم الأرض . وأن يكون طاهرا غير نجس ، حتى ولو لم تتعد النجاسة إلى ثوبه ، وبدنه وأن يكون مباحا غير مغصوب . مسائل : 1 - يجوز السجود على القرطاس - أي الورق - حيث سئل الإمام عليه السّلام عن السجود على القراطيس والكواغد ؟ فقال : يجوز . وقال الشهيد الثاني في اللمعة : « يجوز السجود على القرطاس ، للإجماع والنص الصحيح الدال عليه ، وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه ، لأنه مركب من جزأين لا يصح السجود عليهما وهما النورة ، وما مازجها من القطن والكتان وغيرهما » . 2 - هل يصح السجود على الخزف ، أو لا ؟ الجواب : لم يرد نص بالخصوص في ذلك سلبا ولا إيجابا ، ونقل صاحب مفتاح
170
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 170