responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 153


بصاحب يد على القبلة ، فإنّها فوق الأيدي والتصرفات .
وإذا عجز عن العلم والظن بشتى طرقه وجب عليه تكرار كل صلاة إلى أربع جهات أو ثلاث أو اثنتين إذا انحصرت القبلة فيها أو فيهما امتثالا للأمر ، وتحصيلا للواقع ، وإذا لم يتسع الوقت لتكررها أربع مرات ، أو عجز عن الأربع ، كفاه ما يقدر عليه ، ويتسع له الوقت ، ولو مرة واحدة . قال صاحب الجواهر : هذا هو المشهور نقلا وتحصيلا بين القدماء والمتأخرين ، شهرة عظيمة ، بل في جملة من الكتب الإجماع عليه ، ثم استشهد ببعض الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام .
مسائل :
1 - من وجب عليه الاجتهاد والتحري عن القبلة ، فتركه عمدا ، وبعد الصلاة تبين له الخطأ ، فان كان الانحراف عنها يسيرا ، صحت صلاته للرواية الآتية ، وإلَّا بطلت لأنّه تماما كمن ترك الاستقبال عامدا متعمدا .
وإن ترك القبلة عن خطأ أو غفلة ، ثم تبين له الخطأ نظر : فان كان ما زال في الصلاة ، ولم ينته منها بعد ، صح ما تقدم منها ، واعتدل لما تبقى ، وإن كان قد فرغ منها ، صحت بتمامها ، هذا ، إذا كان الانحراف يسيرا ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام في رجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعد ما فرغ ، فيرى أنه انحرف يمينا أو شمالا ؟
قال : قد مضت صلاته ، ما بين المشرق والمغرب قبله . وقوله أيضا في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم ، وهو في الصلاة ، وقبل أن يفرغ منها ؟ قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة .
وإذا تبين له بعد الصلاة أن الانحراف كان كثيرا ، لا يسيرا ، وأنه صلى إلى

153

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست