نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 154
المشرق ، أو المغرب ، أو مستدبرا ، وكان الوقت ما زال باقيا ، بحيث تمكنه إعادة الصلاة ، ولو بإدراك ركعة منه ، وجبت الإعادة ، وإذا تبين الخطأ بعد ذهاب الوقت ، صحت الصلاة ، ولا قضاء ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا صليت ، وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك صليت ، وأنت على غير القبلة ، وأنت في الوقت ، فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد . وهو شامل بإطلاقه للناسي والجاهل والمخطئ ، وللمستدبر وغيره ، فالتفصيل - اذن - لا يبتني على أساس ، ولا يخرج عن هذا الإطلاق إلَّا من ترك الاجتهاد والتحري مع الإمكان والقدرة عليه ، لأنّه عامد ، والحال هذه . 2 - يجب الاستقبال للصلاة اليومية ، وركعات الاحتياط والأجزاء المنسية وسجدتي السهو ، ولكل صلاة واجبة بما في ذلك الصلاة على الميت ، وعند احتضاره ودفنه ، وتجب أيضا عند الذبح والنحر . وقال صاحب المدارك : ان الاستقبال يسقط شرعا ، مع العجز عنه ، والصلاة وغيرها في ذلك سواء ، والدليل إجماع العلماء ، والروايات المستفيضة عن أهل البيت عليهم السّلام . وقال بما يتلخص : « ان صلاة النافلة لا تجوز إلى غير القبلة في حال الاستقرار ، لأنّها عبادة ، والعبادة توفيقية ، ولم ينقل فعل النافلة إلى غير القبلة مع الاستقرار ، فيكون فعلها كذلك تشريعا محرما » أجل ، ان الاستقرار ليس شرطا فيها ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؟ فقال : « نعم حيث كان متوجها » . ولكن عدم شرط الاستقبال شيء ، وشرط القبلة حال الاستقرار شيء آخر ، والفرق بينهما كالفرق بين قولك : اتجه إلى الجنوب ، وأنت قاعد ، وقولك : اتجه حيث شئت ، وأنت واقف . 3 - إذا اجتهد وتحرى ، وحصل الظن وصلى ، جاز له أن يبني على ظنه
154
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 154