responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 152


عملا يشترط فيه الاستقبال ، كالذبح والصلاة على الميت ودفنه ، يجب عليه أولا وقبل كل شيء أن يحصّل للعلم بها بأي طريق كان بالمعاينة ، أو الشياع ، أو بأنه قرينة من القرائن ، بل لو حصل له العلم من رفيف الغراب وجب اتباعه ، لأن العلم حجة بنفسه بصرف النظر عن أسبابه وبواعثه .
وإذا لم يحصل العلم بالقبلة عوّل على قبلة بلد المسلمين في مساجدهم ومقابرهم ، فقد استمرت السيرة منذ القديم قولا وعملا على ذلك ، وعليه تكون أمارة شرعية يجب اتباعها والعمل بها ، ولا يجوز أن يجتهد ويأخذ بالظن المخالف لها ، لأنه - والحال هذه - اجتهاد في قبال النص ، على شريطة أن لا يعلم بالخطإ والمخالفة للواقع ، إذ لا عبرة بأمارة علم بمخالفتها للواقع ، كما قال الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه . أجل ، إذا كان لديه طريق للعلم والقطع بالقبلة جاز له حينئذ أن يدع قبلة البلد ، ويسلك الطريق الذي يؤدي به إلى العلم والقطع .
وإذا تعذر عليه العلم ، ولم يكن في بلد المسلمين اجتهد وتحرى ما استطاع بحثا عن القبلة ، وعمل بالظن الحاصل من العلامات التي يراها ، لقول الإمام : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » مقدما العلامات المنصوصة في الشرع على غيرها كالجدي ، والظن القوي على الظن الضعيف . أمّا قول صاحب البيت فليس بشيء ما لم يحصل منه الاطمئنان وركون النفس ، لأنه مع عدم العلم يجب التحري ، حتى في هذا الحال .
وتسأل : أليس هو صاحب يد ، وقوله حجة بالنص والسيرة ؟
الجواب :
أنّه صاحب يد على بيته ، وما فيه من أدوات وأمتعة يتصرف فيها ، وليس

152

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست