نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 144
وقال : أوّل وقت المغرب ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، أي نصفه . وقال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب ، حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذ ما مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب ، وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل . وقال : ان نام رجل ، أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما ، فليصلهما ، وان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وان استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ، ثم المغرب والعشاء . الفقهاء : قالوا : أوّل وقت المغرب غياب الشمس المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات ، ووقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى نصف الليل وتختص المغرب بمقدار ثلاث ركعات من أوّل الوقت ، والعشاء بمقدار أربع من آخر الوقت ، وما بينهما مشترك ، تماما كما تقدم في وقت الظهرين .
144
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 144