نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 143
< فهرس الموضوعات > حدود الأوقات : وقت الظهرين < / فهرس الموضوعات > الفقهاء وقت العشاءين الفقهاء : أجمعوا كلمة واحدة على أن لكل من الظهر والعصر وقتا مختصا بها ، وآخر مشتركا مع أختها ، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء اختصت الظهر بمقدار أربع ركعات لا تشاركها فيه العصر ، وإذا قربت الشمس من المغيب اختصت العصر من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات لا تشاركها فيه الظهر ، وما بين هذين الوقتين المختصين مشترك بين الظهرين . وأيضا أجمعوا على أن لكل صلاة وقتين : أحدهما أفضل من الآخر ، وأن الأفضل هو التعجيل ، ولكنهم اختلفوا في تحديد الوقت لكل من الظهر والعصر تبعا لاختلاف الروايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، والمشهور في المذهب هو العمل بالرواية المتقدمة ، ومؤداها أن وقت الفضيلة أولا فضيلة للظهر أن يصير ظل كل شيء مثله ، ووقت الفضل للعصر أن يصير ظل كل شيء مثليه . ويجدر التنبيه إلى أن الفقهاء ابتدأوا في كتبهم بصلاة الظهر ، لأنّها أوّل صلاة فرضت في الإسلام ، ثم فرضت بعدها العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء ، ثم الصبح . وقت العشاءين : قال الإمام الصادق عليه السّلام : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق . ذلك أن المشرق مطل على المغرب هكذا ، ورفع يمينه فوق يساره ، - ثم قال - فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا » [1] .
[1] يتحقق الغروب بمجرد مغيب الشمس ، ولكن هذا المغيب لا يعرف بمواراة القرص عن العيان ، بل بارتفاع الحمرة من المشرق ، لأن المشرق مطل على الغرب ، وعليه تكون الحمرة المشرقية انعكاسا لنور الشمس ، وكلما أو غلت الشمس في المغيب كلما تقلص هذا الانعكاس . أمّا ما نسب إلى الشيعة من أنّهم يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فكذب وافتراء فقد قيل للإمام الصادق عليه السّلام : أن أهل العراق يؤخرون المغرب ، حتى تشتبك النجوم . قال : هذا من عمل عدو اللَّه أبي الخطاب .
143
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 143