responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 145


وقت الصبح
الفقهاء
أوقات النوافل اليومية
ولكل من المغرب والعشاء وقتان : أحدهما للفضيلة ، والآخر للاجزاء ، ويمتد وقت الفضيلة للمغرب من أوّل الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة إلى ثلث الليل .
وإذا نسي صلاة المغرب والعشاء ، أو نام عنهما ، حتى انتصف الليل أتى بهما بنية الأداء ، لأن وقتهما مع الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر ، والأفضل أن يؤديهما بقصد التقرب إلى اللَّه سبحانه دون نية الأداء ، أو القضاء .
وقت الصبح :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين فضلهما ، ووقت الفجر من حين الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء .
الفقهاء :
قالوا أوّل صلاة الصبح هو الفجر الصادق ، أما الفجر الكاذب المشبه بذنب السرحان فلا تحل فيه الصلاة ، ولا يحرم الأكل على الصائم ، وآخر وقتها طلوع الشمس ، وأوّل الوقت أفضل من غيره .
أوقات النوافل اليومية :
أجمع الفقهاء على أن وقت نافلة الظهر يدخل بالزوال ، ووقت نافلة العصر يدخل بالفراغ من صلاة الظهر ، واختلفوا في وقت الانتهاء ، قال صاحب الجواهر

145

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست