نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 145
وقت الصبح الفقهاء أوقات النوافل اليومية ولكل من المغرب والعشاء وقتان : أحدهما للفضيلة ، والآخر للاجزاء ، ويمتد وقت الفضيلة للمغرب من أوّل الوقت إلى ذهاب الحمرة المغربية ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب هذه الحمرة إلى ثلث الليل . وإذا نسي صلاة المغرب والعشاء ، أو نام عنهما ، حتى انتصف الليل أتى بهما بنية الأداء ، لأن وقتهما مع الاضطرار يمتد إلى طلوع الفجر ، والأفضل أن يؤديهما بقصد التقرب إلى اللَّه سبحانه دون نية الأداء ، أو القضاء . وقت الصبح : قال الإمام الصادق عليه السّلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين فضلهما ، ووقت الفجر من حين الفجر إلى أن يتخلل الصبح السماء . الفقهاء : قالوا أوّل صلاة الصبح هو الفجر الصادق ، أما الفجر الكاذب المشبه بذنب السرحان فلا تحل فيه الصلاة ، ولا يحرم الأكل على الصائم ، وآخر وقتها طلوع الشمس ، وأوّل الوقت أفضل من غيره . أوقات النوافل اليومية : أجمع الفقهاء على أن وقت نافلة الظهر يدخل بالزوال ، ووقت نافلة العصر يدخل بالفراغ من صلاة الظهر ، واختلفوا في وقت الانتهاء ، قال صاحب الجواهر
145
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 145