responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 114


سن السادسة ، وفيه روايات عن أهل البيت عليهم السّلام . وقال البعض : لا تجب الصلاة على أحد إلَّا من وجبت عليه الصلاة .
صورة الصلاة :
أن يوضع الميت مستلقيا على ظهره ، ويقف المصلي وراء الجنازة غير بعيد عنها ، مستقبل القبلة ، ورأس الميت على يمينه ، وأن لا يوجد حائل بينه وبين الميت ، وأن يكون المصلي واقفا ، إلَّا لعذر مشروع ، ثم ينوي ويكبر خمسا بعدد الفرائض اليومية ، ويأتي بعد التكبيرة الأولى بالشهادتين ، وبعد الثانية بالصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وبعد الثالثة بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ، وبعد الرابعة بالدعاء للميت ، وإن كان الميت دون البلوغ ، دعا لأبويه ، ثم يكبر الخامسة وينصرف .
وليست الطهارة شرطا في هذه الصلاة ، لأنها مجرد دعاء للميت بان يتغمده اللَّه في رحمته ، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، ولسنا نعرف صلاة لا ركوع فيها ، ولا سجود .
وتجوز هذه الصلاة جماعة وفرادى ، ولكن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا على الإطلاق .
ومن المعلوم بضرورة الدين أن الصلاة تكون قبل الدفن ، فان دفن قبل أن يصلى عليه ، فلا يجوز نبش القبر لأجل الصلاة ، بل يصلى عليه في قبره .

114

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست