responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 115


الدفن
الفقهاء
الدفن :
6 - قال اللَّه تعالى : * ( أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفاتاً . أَحْياءً وأَمْواتاً ) * [1] ، وقال :
* ( مِنْها خَلَقْناكُمْ وفِيها نُعِيدُكُمْ ) * [2] وقال الإمام الرضا حفيد الإمام الصادق عليهما السّلام : إنما أمر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على فساد جسده ، وقبح منظره ، وتغير رائحته ، ولا يتأذى الأحياء بريحه ، وبما يدخل عليه من الفساد ، وليكون مستورا عن الأولياء ، والأعداء ، فلا يشمت عدوه ، ولا يحزن صديقه .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : حد القبر إلى الترقوة . وعنه رواية أخرى أن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع .
وسئل الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل يأكله السبع أو الطير ، فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ، ويصلَّى عليه ، ويدفن .
وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان الميت نصفين صلَّي على النصف الذي فيه القلب .
الفقهاء :
قالوا : يجب دفن الميت في الأرض بصورة تمنع الحفرة عنه السباع ، ورائحته عن الناس ، ولا يجوز وضعه على وجه الأرض والبناء عليه ، حتى وان تحقق الأمران : الحفظ ومنع الرائحة . ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ، وأن يحفر فيه لحد يسجى عليه الميت .



[1] المرسلات : 25 - 26 .
[2] طه : 55 .

115

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست