responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 113


الصلاة
الفقهاء
وتجدر الإشارة إلى أن المحرم في الحج لا يجوز تحنيطه ، لأن تطييبه حرام ، سواء أكان بالكافور أو بغيره .
الصلاة :
5 - قال الإمام الصادق عليه السّلام : « كان رسول اللَّه إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، وصلى على الأنبياء ، ودعا ، ثم كبر ودعا واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبر الرابعة ، ودعا للميت ، ثم كبر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه اللَّه سبحانه عن الصلاة على المنافقين انصرف بعد الرابعة ، ولم يدع للميت » ، فقوله تعالى لنبيه الكريم :
* ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ ) * [1] أي لا تدعو له .
وقال : كان رسول اللَّه يكبر على قوم خمسا ، وعلى قوم آخرين أربعا ، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق [2] .
وقال : فرض اللَّه الصلوات خمسا ، وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
وقال : صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على اللَّه .
الفقهاء :
قالوا : تجب الصلاة على كل مسلم عادلا كان ، أو فاسقا ، حتى ولو كان قد قتل نفسه ، وتجب على الشهيد الذي لا يجوز غسله وتكفينه ، لقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » .
وقال أكثر الفقهاء : لا تجب الصلاة على الطفل المتولد من مسلم إلَّا إذا أتم



[1] التوبة : 84 .
[2] ان السنة بمذاهبهم الأربعة يكبرون على الميت أربعا فقط .

113

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست