نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 112
طاهرا ومباحا ، لا حريرا ولا ذهبا ، حتى للنساء ، ولا من حيوان لا يؤكل لحمه ، وما إلى ذلك مما يأتي الكلام عنه في باب الصلاة إن شاء اللَّه . وحكم السقط كحكم الكبير إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه ، وإلَّا يلف بخرقة ويدفن . وكفن الزوجة على زوجها ، وكفن غيرها يخرج من التركة مقدما على الدين والميراث . الحنوط : 4 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحنوط ؟ قال : اجعله في مساجده . الفقهاء : جاء ذكر الحنوط في كتب الفقه بعد الغسل ، وسرنا نحن على طريق الفقهاء ، وكان الأولى أن يذكر بعد التغسيل لأنه أيسر وأسهل ، ولكن جاء ذكر الحنوط في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السّلام بعد الكفن ، فكانت القدوة . ومهما يكن ، فان التحنيط واجب كالغسل ، وهو مسح الكافور على الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويجب تحنيط السقط إذا أتمّ الأشهر الأربعة . وبعد ان نقل صاحب الجواهر اتفاق الفقهاء على وجوب التحنيط بعد الغسل ، ونقل أيضا خلافهم في أنّه قبل الكفن أو بعده أو في أثنائه ، بعد هذا قال ما نصه بالحرف : « ولعل الأقوى جواز الكل للأصل وإطلاق كثير من الأدلة ، وإن كان الأولى تقديمه على الكفن » .
112
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 112