responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 112


طاهرا ومباحا ، لا حريرا ولا ذهبا ، حتى للنساء ، ولا من حيوان لا يؤكل لحمه ، وما إلى ذلك مما يأتي الكلام عنه في باب الصلاة إن شاء اللَّه .
وحكم السقط كحكم الكبير إذا تم له أربعة أشهر في بطن أمه ، وإلَّا يلف بخرقة ويدفن .
وكفن الزوجة على زوجها ، وكفن غيرها يخرج من التركة مقدما على الدين والميراث .
الحنوط :
4 - سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحنوط ؟ قال : اجعله في مساجده .
الفقهاء :
جاء ذكر الحنوط في كتب الفقه بعد الغسل ، وسرنا نحن على طريق الفقهاء ، وكان الأولى أن يذكر بعد التغسيل لأنه أيسر وأسهل ، ولكن جاء ذكر الحنوط في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السّلام بعد الكفن ، فكانت القدوة .
ومهما يكن ، فان التحنيط واجب كالغسل ، وهو مسح الكافور على الأعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويجب تحنيط السقط إذا أتمّ الأشهر الأربعة .
وبعد ان نقل صاحب الجواهر اتفاق الفقهاء على وجوب التحنيط بعد الغسل ، ونقل أيضا خلافهم في أنّه قبل الكفن أو بعده أو في أثنائه ، بعد هذا قال ما نصه بالحرف : « ولعل الأقوى جواز الكل للأصل وإطلاق كثير من الأدلة ، وإن كان الأولى تقديمه على الكفن » .

112

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست