responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 103


يكون واحدا من ثلاثة : أمّا دم حيض ، وأمّا دم نفاس ، وأمّا دم استحاضة ، فإذا انتفى الاثنان تعين الثالث . وأعبر بتعبير آخر ، قلنا فيما تقدم : ان قاعدة الإمكان تقضي على أن ما تراه المرأة من الدم محمول على أنّه دم حيض ، حتى يعلم أنه ليس بحيض ، فإذا علمنا أنه ليس بحيض ، ولا دم ولادة ، ولا دم بكارة وما إليها ، تعين قهرا أن يكون دم علة وفساد المعبّر عنه بدم الاستحاضة . وعليه فما تراه الأنثى زيادة على عشرة أيّام ، ودون ثلاثة أيّام متوالية ، وفي حال الصغر قبل التاسعة ، وبعد اليأس ، لا يكون دم حيض ، مع العلم بأنه ليس بدم نفاس أيضا ، فيكون استحاضة لا محالة . وبهذا يكون لدينا قاعدة ثانية ، وهي « كل ما لا يمكن أن يكون حيضا ولا نفاسا ، ولا دم بكارة وجرح ، فهو دم استحاضة » .
ودم الاستحاضة يكون - في الغالب - اصفر باردا رقيقا ، يخرج بفتور على العكس من صفات دم الحيض ، وقد يكون الأصفر حيضا إذا جاء أيام الحيض ، وقد يكون الأسود دم الاستحاضة إذا جاء بعد الحيض أو قبله ، كما لو زاد على عشرة أيام ، أو نقص عن الثلاثة .
أقسام المستحاضة :
قسم الفقهاء المستحاضة إلى ثلاثة أقسام : صغرى ، ووسطى ، وكبرى .
وبنوا هذا التقسيم على أن عليها أن تختبر نفسها ، وذلك بأن تحشو فرجها بقطنة ، ثم تنظر : فان ظهر الدم على القطنة ، ولم يغمسها فهي صغرى ، وان غمسها من غير أن يسيل فهي وسطى ، وان سال فهي كبرى .
ولا يجب الغسل على الصغرى ، ولكن عليها أن تغير القطنة ، وتتوضأ لكل صلاة ، ولا تجمع بين صلاتين في وضوء واحد ، ويجب على الوسطى ان تغير

103

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست