نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 102
القضاء الاستحاضة الفقهاء القضاء : قال الإمام الصادق عليه السّلام : الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة . متفق عليه . الاستحاضة : دخلت امرأة على الإمام الصادق عليه السّلام ، وسألته عن امرأة يستمر بها الدم فلا تدري ، أحيض هو ، أو غيره ؟ قال : ان دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصلاة ، فخرجت المرأة ، وهي تقول : واللَّه لو كان امرأة ما زاد على هذا . وقال عليه السّلام : المستحاضة تنظر أيامها ، فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف [1] اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه ، وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسل ، تؤخر هذه ، وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي ، وتستقر - أي تلبس حفاظا - ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضأت ودخلت المسجد ، ولا يأتيها بعلها إلَّا بعد أيام حيضها . وقال في بعض الروايات : دم الاستحاضة فاسد . الفقهاء : قدمنا ان الدم الذي تراه المرأة - غير دم الجروح والقرح والبكارة - لا بد أن