responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 102


القضاء
الاستحاضة
الفقهاء
القضاء :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة .
متفق عليه .
الاستحاضة :
دخلت امرأة على الإمام الصادق عليه السّلام ، وسألته عن امرأة يستمر بها الدم فلا تدري ، أحيض هو ، أو غيره ؟ قال : ان دم الحيض حار عبيط أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، فلتدع الصلاة ، فخرجت المرأة ، وهي تقول : واللَّه لو كان امرأة ما زاد على هذا .
وقال عليه السّلام : المستحاضة تنظر أيامها ، فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف [1] اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه ، وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسل ، تؤخر هذه ، وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح ، وتحتشي ، وتستقر - أي تلبس حفاظا - ولا تنحني وتضم فخذيها في المسجد ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف ، توضأت ودخلت المسجد ، ولا يأتيها بعلها إلَّا بعد أيام حيضها .
وقال في بعض الروايات : دم الاستحاضة فاسد .
الفقهاء :
قدمنا ان الدم الذي تراه المرأة - غير دم الجروح والقرح والبكارة - لا بد أن



[1] الكرسف هو القطن .

102

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست