responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 104


القطنة ، وتغتسل غسلا واحدا قبل صلاة الغداة ، وان تتوضأ لكل صلاة ، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، ويجب على الكبرى ثلاثة أغسال : الأول قبل صلاة الغداة ، والثاني لصلاة الظهرين تجمع بينهما ، والثالث لصلاة العشاءين تجمع بينهما أيضا على أن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغير القطنة .
وكل من الوسطى والكبرى محدثة بالحدث الأكبر تماما كالحائض ، فان لم تفعل ما وصفناه من واجباتها ، حرم عليها كل ما يحرم على الحائض من دخول المسجد ، ومس كتابة القرآن ، وقراءة العزائم ، وعدم جواز الوطء ، وفساد الصلاة ، أمّا الصوم فإن أخلت بالغسل بطل ، وعليها أن تعيد ، وان أخلت بالوضوء فقط صح ، لأنّ الوضوء ليس شرطا في صحة الصوم .
وان فعلت ما وصفناه صحّ منها الصوم والصلاة والطواف ، وحل وطؤها ، وجاز لها كل ما يجوز للطاهر .
أمّا الصغرى فهي بحكم من أحدث بالحدث الأصغر ، كالبول والريح ، لأن المفروض أن حدثها يوجب الوضوء دون الغسل ، وعلى هذا يصح منها الصوم ، ويحل وطؤها ، لأنّهما غير مشروطين بالوضوء ، أمّا الصلاة فتصح مع الوضوء على أن لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، كما قدمنا [1] .
وغسل الاستحاضة ، تماما كالغسل من الحيض والجنابة .



[1] يظهر من قول الإمام عليه السّلام : إذا لم يثقب الدم الكرسف ، يأتيها بعلها إلَّا أيام حيضها . ومن قول الفقهاء المكرور في كتبهم : ويحل وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ، ومتى جازت الصلاة جاز الوطء ، ومتى امتنعت الصلاة امتنع الوطء ، يظهر من ذلك كله أن الصغرى أيضا لا يحل وطؤها ، حتى تغير القطنة ، وتغسل فرجها ، وتتوضأ ، ولا ريب أن هذا أفضل وأحوط .

104

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست