responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 101


الحالات التي نذكرها في باب الطلاق إن شاء اللَّه ، ويجوز وطء المرأة المجنبة ، ولا يجوز وطء الحائض ، لقوله تعالى : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * وللرجل أن يستمتع بها دون القبل والدبر ، ويكره فيما بين السرة والركبة .
وإذا عصى الرجل وغلبته الشهوة ، ووطء زوجته ، وهي في الحيض ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : « عليه أن يتصدق بدينار أن كان الحيض بعد في أوله ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، فإن لم يكن عنده ما يتصدق به استغفر اللَّه ، ولا يعود ، فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » .
غسل الحائض :
يجب على الحائض أن تغتسل بعد انتهاء الحيض ، لأجل الصلاة والصيام والطواف ، وما إلى ذلك مما تقدم في غسل الجنابة .
أمّا صورة الغسل فهي كصورة غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا ، لا يفترقان في شيء سوى أن غسل الجنابة لا وضوء معه ، ولا بد في غسل الحائض من الوضوء لقول الإمام الصادق عليه السّلام : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » .
وقال جماعة من كبار الفقهاء : لا وضوء مع جميع الأغسال ، حتى المستحبة منها ، ومال إلى هذا السيد الحكيم في المستمسك ، وهذه عبارته بالحرف الواحد :
« ان الشارع شرع طهارتين وضوءا وغسلا ، يجزي كل منهما في كل موضع يشرع فيه من دون حاجة إلى ضم الآخر » . وحمل قول الإمام عليه السّلام : « في كل غسل وضوء إلَّا الجنابة » ، حمله على « مجرد ثبوت المشروعية » أي على جواز الوضوء ، لا وجوبه .

101

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست