responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 100


تجاوز العادة
الحيض والدم
هن مصدقات
ما يحرم على الحائض
تجاوز العادة :
إذا كانت ذات عادة عددية ، ثم صادف في إحدى الحيضات ان استمر الدم أكثر من عادتها المألوفة ، فإن لم يتجاوز العشرة ، كما لو كانت خمسة ، واستمرت إلى السبعة ، أو العشرة فقط ، كان المجموع حيضا ، وان تجاوز العشرة ، فالحيض أيام العادة فقط ، وما زاد عنها فاستحاضة بما في ذلك الأيام التي في ضمن العشرة - مثلا - إذا استمر أحد عشر يوما ، والعادة خمسة فقط ، فالحيض الخمسة الأولى ، والستة الأخيرة استحاضة .
الحيض والدم :
سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ قال : نعم .
ان الحبلى ربما قذفت بالدم .
وعلى ذلك أكثر الفقهاء ، أي أن الحيض يجتمع مع الحمل .
هن مصدقات :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ولا خلاف فيه بين الفقهاء .
ما يحرم على الحائض :
تشترك الحائض مع الجنب في جميع ما يحرم عليه ، وتزيد بأن الصوم والصلاة صحيحان من الجنب المعذور ، ولا يصحان من الحائض بحال ، ويصح طلاق المرأة اليائسة ، وان تكن في الجنابة ، ولا يصح طلاق الحائض إلَّا في بعض

100

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست