نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100
تجاوز العادة الحيض والدم هن مصدقات ما يحرم على الحائض تجاوز العادة : إذا كانت ذات عادة عددية ، ثم صادف في إحدى الحيضات ان استمر الدم أكثر من عادتها المألوفة ، فإن لم يتجاوز العشرة ، كما لو كانت خمسة ، واستمرت إلى السبعة ، أو العشرة فقط ، كان المجموع حيضا ، وان تجاوز العشرة ، فالحيض أيام العادة فقط ، وما زاد عنها فاستحاضة بما في ذلك الأيام التي في ضمن العشرة - مثلا - إذا استمر أحد عشر يوما ، والعادة خمسة فقط ، فالحيض الخمسة الأولى ، والستة الأخيرة استحاضة . الحيض والدم : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الحبلى ترى الدم ، أتترك الصلاة ؟ قال : نعم . ان الحبلى ربما قذفت بالدم . وعلى ذلك أكثر الفقهاء ، أي أن الحيض يجتمع مع الحمل . هن مصدقات : قال الإمام الصادق عليه السّلام : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت . ولا خلاف فيه بين الفقهاء . ما يحرم على الحائض : تشترك الحائض مع الجنب في جميع ما يحرم عليه ، وتزيد بأن الصوم والصلاة صحيحان من الجنب المعذور ، ولا يصحان من الحائض بحال ، ويصح طلاق المرأة اليائسة ، وان تكن في الجنابة ، ولا يصح طلاق الحائض إلَّا في بعض
100
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 1 صفحه : 100