وغيره ، والاستدلال بقوله ( وذروا البيع ) فإنه في قوة اتركوا البيع بعد النداء وربما يستدل عليه بقوله تعالى « فاسعوا » بناء على أن الفورية تستفاد من ترتّب الجزاء على الشرط ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، وهذا على تقدير تمامه إنما يدل على التحريم مع المنافاة ، والمشهور التحريم مطلقاً . ثم اعلم أن المذكور في عبارة أكثر الأصحاب تحريم البيع بعد الأذان حتى أن العلامة في المنتهى والنهاية نقل إجماع الأصحاب على عدم تحريم البيع قبل النداء ولو كان بعد الزوال ، وفي الارشاد أناط التحريم بالزوال ، وتبعه الشهيد الثاني في شرحه ، وهو ضعيف ، إلا أن يفسر النداء بدخول وقته فتدل الآية عليه . واختلف الأصحاب في تحريم غير البيع من العقود والايقاعات ، والمشهور عدم التحريم ، وذهب بعضهم إلى التحريم للمشاركة في العلة المومي إليها بقوله « ذلكم خير لكم » وبأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده ، والأخير إنما يتم مع منافاة ، والدعوى أعم من ذلك ، والأحوط الترك مطلقاً لا سيما مع المنافاة وهل الشراء مثل البيع في التحريم ؟ ظاهر الأصحاب ذلك ، وحملوا البيع الواقع فيها على ما يعم الشراء ، وللمناقشة فيه مجال . واختلفوا أيضاً فيما لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي ، فذهب جماعة من المتأخرين إلى تحريم ، والمحقق إلى عدمه وفاقاً للشيخ فإنه كرهه ، والأحوط الترك لا سيما إذا اشتمل على معاونة الآخر على الفعل . ثم اختلفوا في أنه مع التحريم هل يبطل العقد ؟ فالمشهور عدم البطلان ، لأن النهي في المعاملات لا يستلزم الفساد عندهم ، وذهب ابن الجنيد والشيخ في المبسوط والخلاف إلى عدم الانعقاد ، ولعل الأول أقوى . السابع : في الآية الأخيرة دلالة على وجوب الحضور في وقت الخطبة إن فسر قوله « وتركوك قائماً » على القيام في وقت الخطبة ، ولعله لا خلاف فيه وإنما