إسم الكتاب : فضل الجمعة والجماعة ( عدد الصفحات : 67)
الثالث : ربما يتوهم رجحان العدو والاسراع إلى الجمعة ، لقوله تعالى : ( فاسعوا ) وقد عرفت أنه غير محمول على ظاهره ، وقد وردت الأخبار باستحباب السكينة والوقار إلا مع ضيق الوقت وخوف فوت الصلاة فلا يبعد وجوب الاسراع حينئذ . الرابع : بناء على تفسير الذكر بالخطبة فقط أو مع الصلاة يدل على شرعية الخطبة بل وجوبها ، إذ الظاهر أن وجوب السعي إليها يستلزم وجوبها . ولا خلاف في وجوب الخطبتين في الجمعة ولا تقديمها على الصلاة في الجمعة إلا من الصدوق - رحمه اللّه - حيث يقول بتأخير الخطبتين في الجمعة والعيدين ، وهو ضعيف ، وفيها دلالة ما على التقديم إن فسر بالخطبة فقط إذ مع تقديم الصلاة الأمر بالسعي إلى الخطبة فقط بعيد ، بخلاف ما إذا كانتا متقدمتين فإن حضورهما يستلزم حضور الصلاة ، وهما من مقدماتها . الخامس : استدل بها على وجوب إيقاع الخطبة بعد الزوال ، واختلف الأصحاب فيه ، فذهب الأكثر - منهم المرتضى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح - إلى أن وقتها بعد الزوال . وقال الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط : انه ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس ، فإذا زالت نزل فصلى بالناس . واختاره ابن البراج والمحقق والشهيدان ، وظاهر ابن حمزة وجوب التقديم . وجواز التقديم لا يخلو من قوة ، وتدل عليه صحيحة ابن سنان [1] وغيرها . واحتج المانعون بهذه الآية حيث أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان فلا يجب قبله ، وأجيب بأنه موقوف على عدم جواز الأذان يوم الجمعة قبل الزوال وهو ممنوع . السادس : تدل الآية على تجريم البيع بعد النداء ونقل الاجماع عليه العلامة