اختلفوا في وجوب الانصات ، فذهب الأكثر إلى الوجوب ، وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر إلى أنه مستحب ، وعلى تقدير الوجوب هل يجب أن يقرب البعيد بقدر الامكان ؟ المشهور بينهم ذلك ، ولا يبعد كون حكمه حكم القراءة ، فلا يجب قرب البعيد واستماعه . وكذا اختلفوا في تحريم الكلام فذهب الأكثر إلى التحريم فمنهم من عمّم التحريم بالنسبة إلى المستمعين والخطيب ، ومنهم من خصه بالمستمعين . ونقل عن الشيخ الجليل أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في جامعه : إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت . وذهب الشيخ في المبسوط وموضع من الخلاف والمحقق إلى الكراهية ، ولعله أقرب . ومن القائلين بالتحريم من صرح بانتفاء التحريم بالنسبة إلى البعيد الذي لا يسمع والأصم لعدم الفائدة . ومن المتأخرين من صرح بعموم التحريم ولم يصرح الأكثر ببطلان الصلاة أو الخطبة بالكلام ، والأقرب العدم . قال العلامة في النهاية : ولا تبطل جمعة المتكلم وإن حرمناه إجماعاً ، والخلاف في الإثم وعدمه ، والظاهر تحريم الكلام أو كراهته بين الخطبتين ، ولا يحرم بعد الفراغ منهما ، ولا قبل الشروع فيهما اتفاقاً . إلى هنا نكتفي نقله ما جاء في البحار ، وله - رحمه اللّه - تتمة في البحث فمن أراد التوسعة فليراجع .