responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 58


واعترض عليه بوجوه : ( الأول ) أن كلمة « إذا » غير موضوعة للعموم لغة ، فلا يلزم وجوب السعي كلما تحقق النداء .
والجواب : أن « إذا وإن لم تكن موضوعة للعموم لغة لكن يستفاد منها العموم في أمثال هذه المواضع ، إما بحسب الوضع العرفي ، أو بحسب القرائن الدالة عليه ، كما قالوا في آية الوضوء وأمثالها ، مع أن حمله على الاهمال يجعل الكلام خالياً عن الفائدة المعتدّ بها ، ويجب تنزيه كلام الحكيم عنه .
وأيضاً لا يخلوا إما يكون المراد إيجاب السعي ولو في العمرة مرة ، أو إيجابه على سبيل العموم ، أو إيجابه عند حضور الإمام أو نائبه لا سبيل إلى الأول إذ ظاهر أن المسلمين متفقون على أن ليس المراد من الآية إيجاب السعي مطلقاً ، بحيث يتحقق بالمرة ، بل أطبقوا على أن المراد بها التكرار . ولا سبيل إلى الثالث لكونه خلاف الظاهر من اللفظ إذ لا دلالة للفظ عليه ، ولا قرينة تدل عليه ، فالعدول عن الظاهر إليه يحتاج إلى دليل واضح فثبت الثاني وهو المطلوب .
وأيضاً الخطاب عام بالنسبة إلى جميع المؤمنين ، سواء تحقق الشرط المدعى بالنسبة إليه أم لا ، فعلى تقدير تجويز أن لم يكن المراد بالآية التكرار يلزم إيجاب السعي على من لم يتحقق الشرط بالنسبة إليه ولو مرة ويلزم منه الدوام والتكرار لعدم القائل بالفصل .
( الثاني ) أن الخطاب إنما يتوجه إلى الموجودين عند المحققين ولا يشمل من سيوجد إلا بدليل خارج ، وليس إلا الاجماع وهو لا يجري في موضع الخلاف والجواب : أن التحقيق أن الخطاب يتوجه إلى المعدومين بتبعية الموجودين إذا كان في اللفظ ما يدل على العموم كهذه الآية وقد حقق في محله والاجماع على عدم اختصاص الأحكام بزمانه لم يتحقق على كل مسألة حتى يقال لا يجري في موضع الخلاف ، بل على هذا المفهوم الكلي مجملاً ، وإلا فلا يمكن الاستدلال

58

نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست