صفات إمام الجماعة من المنصوبين من قبل الإمام عنده كما أن الشيخ قال مثل هذا الكلام ثم صرح بالجواز في زمان الغيبة . وقال ابن البراج في النسخة التي عندنا من المهذب : واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يصح ولم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهراً ويصليها المصلي بنية كونها ظهراً . والشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حراً بالغاً كامل العقل ، سليماً عن المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكنه الحركة معها ، وأن لا يكون مسافراً ولا في حكم المسافر ، وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما ، ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه ، ويجتمع من الناس سبعة نفر أحدهم الإمام ، ويتمكن من الخطبتين ، ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال . فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، ومتى لم تجتمع سقط كونها فريضة جمعة ، وصليت ظهراً كما قدمناه فإن اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الإمام وحصل باقي هذه الشروط كانت صلاتها ندباً واستحباباً . ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر وهم : الشيخ الكبير والطفل الصغير والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على أكثر من فرسخين [1] . ثم قال : وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلّوا جماعة أربع ركعات ، وصلى فرض الجماعة مع إمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة [2] انتهى .