responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 56


صفات إمام الجماعة من المنصوبين من قبل الإمام عنده كما أن الشيخ قال مثل هذا الكلام ثم صرح بالجواز في زمان الغيبة .
وقال ابن البراج في النسخة التي عندنا من المهذب : واعلم أن فرض الجمعة لا يصح كونه فريضة إلا بشروط متى اجتمعت صح كونه فريضة جمعة ووجبت لذلك ، ومتى لم تجتمع لم يصح ولم يجب كونه كذلك ، بل يجب كون هذه الصلاة ظهراً ويصليها المصلي بنية كونها ظهراً .
والشروط التي ذكرناها هي أن يكون المكلف لذلك حراً بالغاً كامل العقل ، سليماً عن المرض والعرج والعمى والشيخوخة التي لا يمكنه الحركة معها ، وأن لا يكون مسافراً ولا في حكم المسافر ، وأن يكون بينه وبين موضع الجمعة فرسخان فما دونهما ، ويحضر الإمام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه ، ويجتمع من الناس سبعة نفر أحدهم الإمام ، ويتمكن من الخطبتين ، ويكون بين الجمعتين ثلاثة أميال .
فهذه الشروط إذا اجتمعت وجب كون هذه الصلاة فريضة جمعة ، ومتى لم تجتمع سقط كونها فريضة جمعة ، وصليت ظهراً كما قدمناه فإن اجتمع من الناس خمسة نفر أحدهم الإمام وحصل باقي هذه الشروط كانت صلاتها ندباً واستحباباً .
ويسقط فرضها مع حصول الشروط المذكورة عن تسعة نفر وهم : الشيخ الكبير والطفل الصغير والعبد والمرأة والأعمى والمسافر والأعرج والمريض وكل من كان منزله من موضعها على أكثر من فرسخين [1] .
ثم قال : وإذا كان الزمان زمان تقية جاز للمؤمنين أن يجمعوا في مكان لا يلحقهم فيه ضرر وليصلوا جماعة بخطبتين ، فإن لم يتمكنوا من الخطبة صلّوا جماعة أربع ركعات ، وصلى فرض الجماعة مع إمام يقتدى به فليصل العصر بعد الفراغ من فرض الجمعة ، ولا يفصل بينهما إلا بالإقامة [2] انتهى .



[1] المهذب : ج 1 ص 100 .
[2] المهذب : ج 1 ص 104 .

56

نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست