وكذا الصدوق في الفقيه [1] قال « باب وجوب الجمعة وفضلها » وأورد الأخبار ولم يورد معارضاً ، ورواية ابن مسلم نتكلم على دلالتها ، وعبارته في المقنع كالصريح في ذلك كما سيأتي . وقال - رحمه اللّه - في كتاب المجالس [2] في مجلس أورده لوصف دين الإمامية : « والجماعة يوم الجمعة فريضة وفي سائر الأيام سنة فمن تركها رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علة فلا صلاة له ، ووضعت الجمعة عن تسعة : عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » . وتخصيصها بزمان الحضور مع كونه بصدد بيان مذهب الإمامية ليعمل به تلامذته والآخذون عنه من غير قرينة في غاية البعد [3] وكذا سائر المحدثين ظواهر كلماتهم ذلك . وممن ظاهر كلامه ذلك الشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج العرفان ، حيث قال - بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شروط وجوب الجمعة - : إن الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، ومع ذلك يشنّعون عليهم بتركها ، حيث إنهم لا يجوّزون الائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة . وأما القائلون بالتحريم فيهم ابن إدريس وسلاّر والعلامة في المنتهى وجهاد التحرير ، ونسب إلى الشيخ ، وعبارته مضطربة ، والى علم الهدى في مسائل الميافارقيات ، وهي أيضاً ليست بصريحة فيه ، لأنه قال : صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليهما ، ولا جمعة إلا مع إمام عادل أو مع من نصبه الإمام العادل فإذا عدم صليت الظهر أربع ركعات ، فيحتمل أن يكون الفقيه ، أو كل من جمع
[1] الفقيه : ج 1 ص 266 . [2] أمالي الصدوق : ص 515 ضمن المجلس 93 . [3] راجع حاشية البحار : ج 89 ص 144 .