responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 54


أو مخصوص بإمكان أحد الأمرين ؟ فصريح الشهيد الثاني في كتبه ، والشهيد الأول في الذكرى ، والعلامة في النهاية ، أنه مخصوص بزمان الحضور ، وصريح أبي الصلاح أنه مخصوص بالامكان والمحرمون لها في الغيبة مع بعض الموجبين والمجوزين يعمّمون الاشتراط إلا أن الموجبين والمجوزين يعدّون الفقيه من نواب الإمام ، وبعضهم وافق ظاهر الشيخ في عد كل من يصلح للإمامة من نوابه .
فقد تحقق أن هاهنا مقامات :
الأول : هل الإمام أو نائبه شرط أم لا ؟
والثاني : شرط لأي شيء ؟ فيه خمسة أقوال : ( الأول ) شرط الوجوب ، ( الثاني ) شرط الوجوب العيني ، ( والثالث ) شرط الانعقاد مطلقاً ، ( والرابع ) شرط له حين حضور الإمام ، ( الخامس ) شرط له ما أمكن .
والثالث : النائب من هو ؟ فيه وجوب ثلاثة : ( الأول ) من استنابه الإمام بعينه ، ( والثاني ) هو والفقيه ، ( والثالث ) هما وكل من يصلح لإمامة الجماعة .
فأما القائلون بوجوبها عيناً في الغيبة فهو أبو الصلاح ، والمفيد في المقنعة والاشراف ، الكراجي ، وكثير من الأصحاب ، حيث أطلقوا ولم يقيدوا الوجوب بشيء كالكليني والصدوق وسائر المحدثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين عليهم السلام أما الكليني [1] فلأنه قال « باب وجوب الجمعة ، وعلى كم تجب ؟ » ثم أورد الأخبار الدالة على الوجوب العيني ، ولم يورد خبراً يدل على اشتراط الإمام أو نائبه ، حتى أنه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه .
ولا يخفى على المتتبع أن قدماء المحدثين لا يذكرن وفي كتبهم مذاهبهم وأنما يوردون أخباراً يصححونها ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم .



[1] الكافي : ج 3 ص 418 .

54

نام کتاب : فضل الجمعة والجماعة نویسنده : الشيخ عبد الزهراء الكعبي    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست