أو مخصوص بإمكان أحد الأمرين ؟ فصريح الشهيد الثاني في كتبه ، والشهيد الأول في الذكرى ، والعلامة في النهاية ، أنه مخصوص بزمان الحضور ، وصريح أبي الصلاح أنه مخصوص بالامكان والمحرمون لها في الغيبة مع بعض الموجبين والمجوزين يعمّمون الاشتراط إلا أن الموجبين والمجوزين يعدّون الفقيه من نواب الإمام ، وبعضهم وافق ظاهر الشيخ في عد كل من يصلح للإمامة من نوابه . فقد تحقق أن هاهنا مقامات : الأول : هل الإمام أو نائبه شرط أم لا ؟ والثاني : شرط لأي شيء ؟ فيه خمسة أقوال : ( الأول ) شرط الوجوب ، ( الثاني ) شرط الوجوب العيني ، ( والثالث ) شرط الانعقاد مطلقاً ، ( والرابع ) شرط له حين حضور الإمام ، ( الخامس ) شرط له ما أمكن . والثالث : النائب من هو ؟ فيه وجوب ثلاثة : ( الأول ) من استنابه الإمام بعينه ، ( والثاني ) هو والفقيه ، ( والثالث ) هما وكل من يصلح لإمامة الجماعة . فأما القائلون بوجوبها عيناً في الغيبة فهو أبو الصلاح ، والمفيد في المقنعة والاشراف ، الكراجي ، وكثير من الأصحاب ، حيث أطلقوا ولم يقيدوا الوجوب بشيء كالكليني والصدوق وسائر المحدثين التابعين للنصوص الواردة عن أئمة الدين عليهم السلام أما الكليني [1] فلأنه قال « باب وجوب الجمعة ، وعلى كم تجب ؟ » ثم أورد الأخبار الدالة على الوجوب العيني ، ولم يورد خبراً يدل على اشتراط الإمام أو نائبه ، حتى أنه لم يورد رواية محمد بن مسلم الآتية التي توهم جماعة دلالتها على اعتبار الإمام أو نائبه . ولا يخفى على المتتبع أن قدماء المحدثين لا يذكرن وفي كتبهم مذاهبهم وأنما يوردون أخباراً يصححونها ومنه يعلم مذاهبهم وآراؤهم .