سبحانه ( ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ) حيث طلبوا تجارة الدنيا الفانية وربحها فخسروا الآخرة الباقية ذلك هو الخسران المبين ، فكل ذلك مما يورث الظن القوي بأن هذه الآية أيضاً مسوقة للتهديد على ترك الجمعة أو ما يشملها ولذا أوردناها هنا تأييداً لا استدلالاً ، فلا تغفل . * * * وفي ذكره للأحكام المستنبطة في تلك الآيات بصورة مجملة قال - رحمه اللّه - : إن تلك الآيات تدل على وجوب صلاة الجمعة عيناً في جميع الأزمان ، ولنذكر أولاً الاختلافات الواقعة فيها ، ثم لنتعرض لوجه الاستدلال بالآيات على ما هو الحق عندي منها . أعلم أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب صلاة الجمعة وجوباً عينياً في الجملة وإنما الخلاف في بعض شرائطها ، والكلام على وجوه تفصيلها أنه هل يشترط الإمام أو نائبه أم لا ؟ وعلى تقدير الاشتراط هل هو شرط الانعقاد أو شرط الوجوب فبدونها يستحب ؟ وإن كان شرط الانعقاد فهل هو مخصوص بزمن حضور الإمام أو عام ؟ أو أنه مخصوص بإمكان الوصول بأحدهما حتى لو تعذّر كفى إمام الجماعة ؟ أو عام حتى لو تعذر لم تنعقد ؟ فكلام الفاضلين [1] في التحرير والمعتبر ، والشهيد في الدروس والبيان ، صريح في أنه شرط الوجوب دون الانعقاد ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية ، وصريح العلامة في غير التحرير . وظاهر ابن إدريس والمرتضى ، بل كل من نسب إليه التحريم في الغيبة . والشهيد في الذكرى والألفية ، والشهيد الثاني في شرح الألفية وكذا الرسالة ، أنه شرط الانعقاد وكلام الشيخ في المبسوط والخلاف مضطرب ، والشهيد في شرح الألفية تردد بين أن يكون شرطاً للانعقاد أو للوجوب العيني . ثم الذين شرطوا الانعقاد به اختلفوا في أنه عام أو مخصوص بزمان الحضور ؟