responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 94


مسألة 4 : المشهور بين علمائنا أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ولو بواحدة وجبت فيها عن كل خمسين حقة ، وعن كل أربعين بنت لبون .
قال الشيخ : ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخذ من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون ، وكذا قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 170 ) .
مسألة 5 : قال ابن أبي عقيل : وإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل ثم قال : إلى إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، وكذا قال ابن الجنيد رحمه الله ( إلى أن قال ) :
احتجا - يعني ابن الجنيد وابن أبي عقيل - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار - في الحسن - عن الباقر والصادق عليهما السلام : فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ( إلى أن قال ) :
فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل [1] . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 175 ) .
مسألة 6 : المشهور أن في ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة اختاره الشيخان وابن الجنيد والسيد المرتضى وسلار وباقي المتأخرين . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 178 ) .
مسألة 7 : ذهب الشيخان إلى أن النصاب الرابع للغنم ثلاثمائة وواحدة ( إلى أن قال ) : قال الشيخ في الخلاف : فإذا زادت واحدة على ثلاثمائة ففيها أربع شياة إلى أربعمائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة ، وقال جميع الفقهاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك ( إلى أن قال ) :
والذي اختاره الشيخ هو مذهب أبي علي الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 178 - 179 ) .
مسألة 8 : المشهور عند علمائنا أجمع أن أول نصب الغنم أربعون ، ذهب إليه الشيخان ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 180 - 181 ) .



[1] الوسائل : ج 6 ص 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث 6 .

94

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست