responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 93


احتج الشيخ وابن الجنيد وأتباعهما بما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج [1] ولانتفاء مؤنة العلف عنها . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 167 - 168 ) .
مسألة 3 : المشهور أن في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، فإذا زادت واحدة وجب بنت مخاض أو ابن لبون ذكر ، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى ( وابن إدريس ، خ ل ) وابنا بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وباقي علمائنا إلا ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد فإنهما أوجبا في خمس وعشرين بنت مخاض ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغتها ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم يكن في الإبل فابن لبون ذكر ، فإن لم يكن فخمس شياة ، فإن زاد على الخمس والعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى ( إلى أن قال ) :
احتجا - يعني ابن أبي عقيل وابن الجنيد - بما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وبريد العجلي والفضيل عنهما عليهما السلام - في الحسن - قال [2] في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض [3] ، ( إلى أن قال ) : وقال السيد المرتضى : دليلنا إجماع الفرقة فإن قيل : قد خالف أبو علي بن الجنيد في ذلك ، وقال : إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن في الإبل فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياة ، فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض ( قلنا ) : إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 168 - 170 ) .



[1] الوسائل : ج 6 ص 83 باب 9 من أبواب زكاة الأنعام حديث 4 .
[2] المناسب ( قالا ) كما لا يخفى .
[3] الوسائل : ج 6 ص 74 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام قطعة من حديث 6 .

93

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست