responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 95


مسألة 9 : لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي أخذ الواجب من الجنسين فإن لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها ( عليهما ، خ ل ) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : يعتبر الأغلب . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 182 ) .
< فهرس الموضوعات > باقي الأصناف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في باقي الأصناف مسألة 1 : المشهور أن الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها ( إلى أن قال ) :
وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حد اليبس واختاره ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 185 - 186 ) .
< فهرس الموضوعات > فيما يستحب فيه الزكاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : فيما تستحب فيه الزكاة مسألة 1 : قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وصلت وسائر الحبوب ، ومن التمر والزبيب ( إلى أن قال ) :
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن مسلم - في الحسن - قال :
سألته عليه السلام عن الحرث ( الحب ، خ ل ) ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كل هذا يزكى وأشباهه [1] .
وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه ( فيه ، خ ل ) الزكاة [2] .
وفي الموثق عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في الذرة شئ ؟ قال لي :
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير ، وكلما كيل



[1] الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 4 .
[2] الوسائل : ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث 6 راجع ذيله .

95

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست