نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 92
فإن قيل : فقد ذكر أبو علي الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه ، قلنا : الإجماع قد تقدم وابن الجنيد تأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا : يتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر وبإزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها [1] وأقوى وأوضح طريقا تتضمن أن الزكاة تلزمه ، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية ، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى . وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف يجوز التمسك في مثل ذلك له . ( المختلف : ج 3 ص 156 - 160 ) . مسألة 3 : المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب المدين ، اختاره ابن أبي عقيل ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 160 - 162 ) . المقصد الثاني < فهرس الموضوعات > ما يجب فيه ويستحب < / فهرس الموضوعات > ما يجب فيه ويستحب وفيه فصول : < فهرس الموضوعات > الأنعام < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في الأنعام مسألة 1 : يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل ( إلى أن قال ) : قال في الخلاف والمبسوط : يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ج 3 ص 166 ) . مسألة 2 : لا تعد السخال مع الأمهات ، بل لها حول بانفرادها ، وهل يعتبر الحول من حين الإنتاج أو من حين السوم ؟ الأقرب الثاني ، والمشهور الأول ( إلى أن قال ) :
[1] الوسائل : ج 6 ص 108 - 110 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة .
92
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 92