responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 339


وبه قال ابن الجنيد فإنه قال : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، وأضيف ما يحصل له من ميراث صاحبه إلى ما يبقى من ماله بعد الذي ورث صاحبه منه ثم قسم ميراث كل واحد منهم على ورثته الأحياء . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك ولم يعلم أيهم مات قبل صاحبه ورث بعضهم من بعض ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد [2] : القرابات إذا ماتوا معا إذا عدمت الدلائل التي يستدل بها على وفاة بعضهم قبل بعض ورث بعضهم من بعض . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : المشهور عند أكثر علمائنا أن الواحد من الأبوين مع البنتين يكون له السدس ولهما الثلثان والباقي رد عليهم على النسبة أخماسا ، وقال ابن الجنيد :
وإن حضر أحد الأبوين والابنتان كان لمن حضر من الأبوين السدسين والباقي للابنتين ( إلى أن قال ) : احتج - يعني ابن الجنيد - بدخول النقص على البنتين بدخول الزوجين فالفاضل لهما ، وبما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ؟ قال : للأب السدس وللابنتين الباقي [1] . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 750 ) .
مسألة : المشهور أن ذوي الأرحام من قبل الأب يتقاسمون المال بالسوية ، وقال ابن الجنيد : وذووا أرحام الأم أيضا فالذي دل عليه الدليل أنهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الأم للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار كميراثهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : المشهور أن الأجداد إنما يطعمون لو زاد نصيب أولادهم - وهم



[1] الظاهر أن نقل هذه العبارة تكرار لأجل الاستدلال على حكم آخر .
[2] الوسائل : ج 17 ص 465 باب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد قطعة من حديث 7 .

339

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست