responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 340


الأبوان - عن السدس ( إلى أن قال ) :
وقال ابن الجنيد : وإن كان ما يأخذه ولد الحاضر يعني من الأجداد من الميراث بالتسمية ( بالقسمة ، خ ل ) ما يتجاوز السدس كان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذي يقرب إلى الميت به لا من أصل المال - والمعتمد الأول - للأصل . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : المشهور أنه لا ميراث للأجداد مع الأبوين والبنت ، بل يكون الفاضل ردا على البنت والأبوين أو أحدهما لأن هؤلاء أقرب فيكونون أولى .
وقال ابن الجنيد : فإن حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت من لا يستوعب بما سمى له وللوالدين جميع المال كابنة وأبوين وجد ، كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم . . . إلى آخره . ( المختلف : 751 ) .
مسألة : ولد الولد والوالد أولى من الجد عند علمائنا لأنهم أقرب ، وقال ابن الجنيد : إذا حضر مع الجد الوالد أو ولد الولد أخذ الجد السدس وكان الباقي للولد أو لولد الولد ، فإن قصد في الوالد أنه يأخذ معه السدس طعمة فهو صواب وإن قصد أنه يأخذه ميراثا فهو ممنوع ، وأما مع ولد الولد فلا شئ له طعمة ولا ميراثا . ( المختلف : ص 751 ) .
مسألة : قد تقدم أن القابلة تقبل شهادتها في ربع ميراث المستهل إذا شهدت بالحياة ، وقال ابن الجنيد : ولو كانت القابلة وحدها شاهدت ذلك يعني ما يدل على الحياة كالبكاء والصياح والعطاش لعلة منعت من حضور غيرها قبلت شهادتها ، ولو كان حاضرا الولادة جماعة فشهد بعضهن بحال الحياة بعد الولادة وأنكر الباقيات قبلت شهادة الواحدة إذا كانت من أهل العدالة في ربع الميراث والاثنتين في النصف وقد قيل : إنه يقبل شهادتهما في جميع الميراث ويجعل كشهادة العدلين على الحقوق ، وقال : ولنا في ذلك نظر والمعتمد ما تقدم . ( المختلف : ص 751 ) .

340

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست