نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 338
يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والنظر في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشر سنين ، والمأسور في يد العدو يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى عشر سنين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 749 ) . مسألة : قال المفيد في مقنعته : ومن مات وخلف تركه في يد انسان لا يعرف له وارثا جعلها في الفقراء والمساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة من الولاة مع أنه قال في الكتاب قبل ذلك : فإن مات انسان لا يعرف له قرابة من العصبة ولا الموالي ولا ذوي الأرحام ، كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى وكان أمير المؤمنين عليه السلام جيرانه وخلطائه ( 2 ) تبرعا عليهم بما يستحقه من ذلك واستصلاحا للرعية حسب ما كان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال كما قدمناه في ذكر ما يستحقه الإمام من الأموال ، وله انفاقه فيما شاء ووضعه حيث شاء ، ولا اعتراض عليه للأمة في ذلك بحال ، ثم عقبه ( 1 ) بما ذكره أولا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا لم يعرف للميت وارث من ذوي رحم أو عصبة أو مولى عتاقة أو علاقة ، انتظر بماله وميراثه طالب ، فإن حضر أو وكيله وأقام البينة بما يوجب توريثه منه سلم إليه وإلا فميراثه مردود إلى بيت مال المسلمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 749 ) . مسألة : اختلف علماؤنا في ميراث الغرقى ، فقال الشيخ رحمه الله : إنهم يتوارثون يرث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرث من الآخر ( إلى أن قال ) :
( 1 ) راجع الوسائل : ج 17 ص 552 - 553 باب 4 حديث 1 و 2 و 3 و 9 و 10 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، هذا من كلام العلامة رحمه الله .
338
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 338