responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 330


الشهادة وما شرع في ذلك ، ولا اهتدى له . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 718 - 719 ) .
مسألة : قال الشيخان [2] : لا تقبل شهادة الابن على الأب ، وبه قال ابنا بابويه وسلار وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ( إلى أن قال ) : ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 720 ) .
مسألة : اختلف علماؤنا في شهادة العبيد على طرفين وواسطة ، أما أحد الطرفين فهو المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا وهو قول أبي علي بن الجنيد ، واحترزنا بالحر عن العبيد فإنه قبل شهادة العبد على مثله ، وبالمؤمنين عن الكفار ، فإنه قبل شهادة العبد على سائر أهل الملل ، وأطلق ابن أبي عقيل المنع فقال : لا تجوز شهادة العبيد والإماء في شئ من الشهادات ، وهذا أعم اطلاقا في المنع عن ابن الجنيد ( إلى أن قال ) :
ولو كنا ممن نثبت الأحكام بالاستدلالات كان لنا أن نقول : إذا كان العبد العدل بلا خلاف تقبل شهادته على غيره أولى ، وكان أبو علي بن الجنيد من جملة أصحابنا يمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ، ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب ، التي تعم العبد والحر ادعى تخصيص الآيات بغير دليل ، وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في ذمة وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا : إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [1] وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ( 2 ) . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 720 - 721 ) .



[1] يعني بهما ابن الجنيد وابن أبي عقيل بقرينة ما ذكره بقوله : ولم أجد . . . إلى آخره .
[2] الوسائل : ج 18 ص 254 باب 23 من أبواب الشهادات حديث 5 ، وفيه على نسخة ( تجوز ) بدل ( لا تجوز ) ( 3 ) المصدر السابق : حديث 4 .

330

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست