نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 329
شهادة ولا بارتكاب كبيرة ، ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال ، عارفا بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا متهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروف بمعاشرة أهل الباطل ولا الدخول في جملتهم ولا بالحرص ( بالخوض ، خ ل ) على الدنيا ولا بساقط المروة برياء من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 717 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا تجوز شهادة ولد الزنا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولد الزنا قال النبي صلى الله عليه وآله : إنه شر الثلاثة ولا خلاف أن الاثنين غير مقبول شهادتهما وهو شرهم فهو أيضا غير مقبول شهادته ، ولأنه شرهم ما تقبل شهادته [1] أبويه إذا تابا وشهادته غير مقبولة وإن استقامت طريقته ، وبذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفر وأبو عبد الله عليهم السلام ، وعمر بن عبد العزيز حكى عن يحيى بن سعيد ومالك نحو ذلك ( إلى أن قال ) : وقد احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة عليه - يعني على عدم القبول - ( إلى أن قال ) - السيد - : فإذا علمنا بدليل قاطع عدم نجابة ولد الزنا وعدالته وشهد وهو يظهر العدالة مع غيره لم يلتفت إلى ظاهرة المقتضي لظن العدالة به ( إلى أن قال ) : فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد دون ما تعلق به أبو علي بن الجنيد رحمه الله ، لأنه قال : إذا كنا لا نقبل شهادة الزاني والزانية كان ردنا لشهادة من هو شر منهما أولى وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في ولد الزنا : إنه شر الثلاثة ( 1 ) ( إلى أن قال ) : - يعني السيد - : فقد كان يجب على ابن الجنيد أن يبين من أي وجه لا تقبل شهادته بعد التوبة من الكفر والرجوع إلى الايمان ؟ ويبين كيف لم تقبل شهادته مع اظهاره العدالة والصلاح والنسك والعبادة وأنه بذلك داخل في ظواهر آيات قبول
[1] كذا في المختلف ، ولعل الصواب : شهادة أبويه . ( 2 ) عوالي اللآلي ج 3 ص 534 ولاحظ ما علق عليه .
329
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 329