نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : فتاوى ابن الجنيد ( عدد الصفحات : 374)
مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين ولا للكفار ، ولا على الفريقين سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وإن اختلفت الملتان . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 721 - 722 ) . تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف قبول شهادة أهل الخلاف في الوصية عند عدم المسلمين ولم يقيد بالسفر ( إلى أن قال ) : وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة أحد من أهل الضلال على مسلم إلا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة بشرط عدم أهل الايمان ، وهو قول ابن الجنيد أيضا ، فإنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل على أحد من المسلمين إلا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 722 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادة إذا دعي إليها ليشهد إذا كان من أهلها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا أختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دعي إليها ولم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه ، فإن حضر وسعه أن يتجاحد ، فإذا شهد لم يكن له أن يتأخر إن دعي إلى إقامتها إلا أن يعلم بها حدث . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 722 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد على شهادة آخر وأنكر ذلك الشاهد الأول قبلت شهادة أعدلهما ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كان عدلا يعني شاهد الأصل ولم يكن يعترف بعد ذلك فأنكر الشهادة عليه لم يقبل قول شاهد واحد عليه حتى يكونا شاهدين فحينئذ لا يلتفت إلى جحوده إلى آخر . ( المختلف : 723 ) .
331
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 331