نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 328
الرواية عن أمير المؤمنين [1] وأهله عليهم السلام ( إلى أن قال ) : أما الصدوق فقال : لا بأس بشهادة النساء في الزنا إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال وكلام ابن الجنيد يقتضي التعميم ( إلى أن قال ) : الخامس قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ( إلى أن قال ) : وقال في كتاب الرضاع من المبسوط شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم يقبل في جميع ذلك وقال شيخنا المفيد : إنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع وبه قال سلار وابن حمزة وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ، إلى أن قال : تنبيه الظاهر أنه لا يقبل في الرضاع إلا شهادة أربع ولا يكفي اثنتان إلا مع رجل كالوصية والاستهلال والعيوب . وقال ابن الجنيد : وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض ولا يقضي به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك ( إلى أن قال ) : الثامن : المال سواء كان دينا كالقرض أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا ، وكذا بشاهد ويمين ، وهل يثبت بشهادة امرأتين ويمين المدعي ؟ نص في النهاية والخلاف والمبسوط على قبوله ، وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 712 - 716 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الايمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : فإذا كان الشاهد حرا بالغا عاقلا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في
[1] الوسائل : ج 18 ص 260 باب 24 من كتاب الشهادات حديث 11 .
328
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 328