نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 297
أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 641 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فأما إن قال : كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إياها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 642 - 643 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب عبدا على مال ثم إن السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب ، قال قوم : البيع صحيح ، وقال آخرون : لا يصح ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك ، وهو نظير بيع حبل الحبلة ، ولقاح الفحل . ( المختلف : ص 643 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا قال للعبد : أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه ولا تدبير وإن نوى ذلك ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والاختيار أن يقول السيد لعبده : إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة ، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه ، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما واقفه عليه ، وقول ابن الجنيد جيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه ، فإن رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا سلم إلى صاحبه وارتفع العتق ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو استحق ما دفعه المكاتب إلى السيد أو بعضه بعد التحرير ، فإن كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة ، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحق السلعة ، كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن
297
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 297