نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 298
يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه ، وإن كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها ( إلى أن قال ) : احتج ابن الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه ، وهو المملوك ظاهرا ، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) . مسألة : لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا ، وقال ابن الجنيد بذلك ، لكنه قال بعد ذلك : لو كان المكاتب مريضا فسأل [1] سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا أو أقر بديون عليه ما لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ ، لأن في امتناعه من ذلك بطلان اقراره بدين غرمائه وما تقرر ( تقرب ، خ ل ) به من وصيته عند بعض المسلمين [2] - والوجه الأول لأصالة عدم الوجوب - قال ابن الجنيد : وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد إلى وقته الذي شرطه - ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو أمه وذوات المحارم عليه ، ليستعين بهم في كتابته ، ويكون حكمهم حكمه فإن عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه ، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) . مسألة : قال ابن الجنيد : لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدي . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 645 ) . مسألة : قال الشيخ : إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا كاتب المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم ، فإذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معا كان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الآخر إليه وكان
[1] في الأصل : فسام . [2] هذه عبارة العلامة رحمه الله .
298
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 298