responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 296


عليه - وخلف مالا وأولادا كان ما تركه لمولاه دون غيره وكان أولاده مماليك له ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقيه مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ، ولورثته - ولم يفصل أيضا [1] - ثم قال بعد ذلك : ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته ، وما بقي ، ميراث لولده ، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز ، كان ما خلفه بين المولى والولد يأخذ السيد قدر ما بقي على المكاتب ويأخذ الولد بقدر ما أدى المكاتب والولد بمنزلة أبيه ، فإذا أدى ما بقي على أبيه عتق ، وإن لم يكن خلف شيئا وقد شرط عليه الرق رجع ولده مماليك ، وإن لم يكن شرط عليه ، يبقى ولده في مكاتبة أبيهم ، فإذا أدوا عتقوا ، وإن كانوا صغارا انتظر بهم حتى يكبروا ، وإن كان قد أدى أبوهم بعض مكاتبته ولم يشرط رده في الرق إن عجز ( إلى أن قال ) : وابن الجنيد احتج بما تقدم من الأحاديث [2] . . . إلى آخره . ( المختلف : : ص 640 - 641 ) .
مسألة : كلام السيد المرتضى يشعر بأن الخير المراد به في الآية [3] ، الدين والأمانة وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط أنه الكسب والأمانة للإجماع على أنه يتناوله الاسم وبه قال ابن الجنيد . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 641 ) .
مسألة : قال الشيخ في المبسوط : الايتاء واجب عندنا وهو أن يحط السيد عن مكاتبته شيئا من مال الكتابة ويؤتيه شيئا يستعين به على الأداء لقوله تعالى :
وآتوهم من مال الله الذي آتاكم [4] وهذا أمر ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد :
وأما قوله تعالى : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فيحتمل أن يكون ذلك أمرا بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزوا ، ويحتمل



[1] يعني كما لم يفصل الصدوق رحمه الله في العبارة التي نقلها عنه قيل عبارة ابن الجنيد .
[2] راجع المختلف : ج 3 من الطبع الأول ص 88 .
[3] في قوله نقل : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا .
[4] النور : 33 .

296

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست