نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 269
مسألة 5 : قال الشيخ في النهاية : إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه لم يقع طلاقه إذا كان حاضرا في البلد ، فإن كان غائبا جاز توكيله في الطلاق ، وتبعه ابن حمزة وابن البراج ، وأطلق ابن الجنيد ، فقال : ولا بأس بتوكيل الرجل غيره في طلاق زوجته ومخالعتها وإذا أوقع الوكيل ذلك على ما رسمه له الزوج من السنة ( لمشية ( خ ل ) وقع . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 586 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومتى لم يكن دخل بالمرأة وطلقها وقع الطلاق وإن كانت حائضا ، وكذلك إن كان غائبا عنها شهرا فصاعدا وقع طلاقه إذا طلقها وإن كانت حائضا ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد - ونعم ما قال - : والغائب لا يطلق حتى يعلم أن المرأة برية من الحمل أو هي حامل ، فإذا علم ذلك فأوقع الطلاق على شرائطه وقع ، ثم قال : وينتظر الغائب بزوجته من آخر جماع أوقعه ثلاثة أشهر إذا كانت ممن تحمل ، وإن كان آيسة أو لم تبلغ إلى حال الحمل طلقها إذا شاء . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 587 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حبلى مستبين حملها فيطلقها أي وقت شاء ، فإذا طلقها واحدة كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : والحبلى إذا طلقها زوجها وقع الطلاق ، وله أن يرتجعها فإن أراد طلاقها تركها شهرا من حال جماعها في الرجعة ثم طلقها ، فإن ارتجعها الثانية وأراد طلاقها طلقها كذلك ، فإذا ارتجعها ثم طلقها كذلك لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 588 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : الغلام إذا طلق وكان ممن يحسن الطلاق وقد أتى عليه عشر سنين فصاعدا جاز طلاقه ، وكذلك عتقه وصدقته ( إلى أن قال ) : والبحث هنا في مقامين ( الأول ) طلاق الصبي المميز وهو الذي بلغ عشر سنين فصاعدا جوزه [1] الشيخ هنا وتبعه ابن البراج وابن حمزة ( إلى أن قال ) : وسوغ ابن الجنيد أيضا طلاق الصبي إذا كان يعقل الطلاق ويضع الأمور في