responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 270


مواضعها ، ومن كان بغير هذه المنزلة منهم لا طلاق له ( إلى أن قال ) : المقام ( الثاني ) طلاق المجنون : وقد نص الشيخ في النهاية على أن للولي أن يطلق عنه حيث قال :
ولا يجوز لوليه أن يطلق عنه اللهم إلا أن يكون قد بلغ فاسد العقل فإنه والحال ما ذكرناه جاز طلاق الولي عنه وتبعه ابن البراج ، وهو اختيار ابن الجنيد فإنه قال :
ومن كان عقله يثبت إليه أحيانا فطلق في حال إثابة عقله ، على السنة صح طلاقه ، ومن كان لا يثبت عقله إليه لم يكن طلاقه طلاقا وإن طالبته الزوجة بفراقه وكان عند عقد النكاح قد رضيت بحاله لم يكن لها ذلك ، وإن كان الحال حادثة أو متزايدة طلق عليه الإمام أو خليفته أو ولي المعتوه . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 589 ) .
مسألة : قال الشيخ في الخلاف والمبسوط : الاستثناء بمشية الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين مثل أنت طالق إن شاء الله ، أنت حر إن شاء الله ، أو معلقين بصفة مثل إذا دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله ، أو إذا دخلت الدار فأنت حر إن شاء الله ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله وكان قوله ذلك في الوقت والشرائط التي يصح بمثلها الطلاق ، سئل عن نيته وقوله وأجيز منه ما يجيزه السنة ورد ما ردته . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 589 - 590 ) .
مسألة : المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها ، ذهب إليه الشيخ وابن الجنيد ، وتبعهما ابن البراج وابن إدريس . . . إلى آخره .
( المختلف : ص 591 ) .
مسألة : لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعا منا ووافق ( قف خ ، ل ) ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة لكنه قال : فأما قوله : حرام ، فإن كان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا الاستغفار ، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول : والله لأحرمنك على نفسي إن كان كذا ، أو أنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 591 ) .

270

نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست