نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 268
قال ) : واحتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام أنه : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية أو خلية ؟ قال : هذا كله ليس بشئ ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين [1] . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق [2] . وعن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو اعتدي ، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف يشهد على قوله : اعتدي ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدي ، قال الحسن بن محمد بن سماعة : هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى [3] . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 585 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر ليس بغائب ، لم يقع الطلاق ، وإن كان غائبا وكتب بخطه : أن فلانة طالق وقع الطلاق ، وإن قال لغيره : أكتب إلى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق ، فإن طلقها بالقول ثم قال لغيره : أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر ( إلى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : وإن قال لغيره بحضرة الشهود : أكتب إلى فلانة بطلاقها أو كتب هو بخطه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا . . . إلى آخره . ( المختلف : ص 585 - 586 ) .
[1] الوسائل : ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 . [2] الوسائل : ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . [3] لم نجدها في الوسائل وأوردها الشيخ رحمه الله في التهذيب : ج 8 ص 37 باب أحكام الطلاق حديث 29 .
268
نام کتاب : فتاوى ابن الجنيد نویسنده : الاشتهاردي جلد : 1 صفحه : 268